تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
أحدث الأخبار
- قصة يونس عليه السلام: عبرة عظيمة في الصبر والدعاء من بطن الحوت
- أفضل دعاء لنفسي تغير الافضل مجرب | أدعية للتغيير الإيجابي وراحة البال
- رسوم دلة لتعليم القيادة للنساء: لأحدث أسعار الدورات 2025
- متى يجلس الطفل لأول مرة؟ اكتشف مراحل تطور قدرة الطفل على الجلوس
- كيفية الاشتراك في خدمة سوا من الراجحي
- كل ما تحتاج معرفته قبل استخدام تمويل تمارا في السعودية
- أسرار لزيادة التفاعل على انستغرام..كل ما يخص انستغرام
- هل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 سيقلب الموازين فعلًا؟
- ما هو الفن التشكيلي المعاصر وفيما يستخدم؟
- لن تحتار…خطوات بسيطة وسهلة لانشاء حساب جيميل gmail
التعليقات والآراء